⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945
⚖️ تاجر جملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومصطفى فاضل بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن اقتصر نصها على أصحاب المصانع والمحال العامة إلا أن المادة الثانية من نفس القرار تتناول حكمها تجار الجملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن نصت على حظر البيع فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر في السلع التي يتجر فيها سواء أكان بيعا أم مقايضة أم قرضاً أم عارية. يؤيد ذلك أن واضع القرار المشار إليه لم يستقر في صدد ذلك على تعبير واحد، فهو في المادة 2 يستعمل لفظ "البيع" وفي المادة 4 لفظ "التصرف" وفي المادتين 11 و12 يستعمل اللفظين معاً وهو في كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له وفي غير الأوجه التي رسمها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة الزقازيق مع آخر حكم عليه ببراءته أولا- المتهمان الأول- الطاعن- بصفته تاجرا للجملة- والثاني - بصفته وكيلا لمحله 1- تصرفا في سكر التموين لغير من يعينه حضرة مراقب تموين المديرية و2- نقلا كمية السكر المبينة بالمحضر داخل حدود المديرية وبغير ترخيص من حضرة مراقب التموين. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و12 و14 و16 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (الطاعن) 100 جنيه مصري عن التهمة الأولى وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وببراءة المتهم الثاني. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم بالنسبة للثاني وتعديل الحكم بالنسبة للمتهم (الطاعن) وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.