الطعن رقم 1622 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوز عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى فاضل بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز في أكياس السماد التي سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة ومساعده في تبديد السماد فلا يجدي في دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر في الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها، إذ هذا القول مردود بأنه يكفي لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... 2-............... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز جرجا، بددا كمية السماد المبينة بالمحضر للجمعية الزراعية الملكية وكانت قد سلمت إليهما بصفة كونهما وكيلين بالأجرة عن الجمعية التعاونية الملكية. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح جرجا الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل فاستأنف المتهمان. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.