⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة مساهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة المنشأة في الخارج. فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن الشركة محل الاتهام وإن اتفقت في بعض عناصرها مع الشركات المساهمة إلا أنها تختلف عنها في بعض المسائل من حيث ألا يزيد عدد أعضائها على الخمسين وعدم طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، وقصر تداول الأسهم على الشركاء أو قيده بموافقتهم، وإذ كانت هذه المسائل هي من الشروط الجوهرية لصحة تكوين هذا النوع من الشركات حسب القانون الإنجليزي، وكانت هذه الشروط تتنافر مع الطبيعة الغالبة للشركات المساهمة كما يعرفها التشريع المصري، فإنه لا يمكن القول بأن المشرع إذ تحدث عن الشركات المساهمة في القانون رقم 138 لسنة 1947 قد قصد إلى أن تجري أحكامه على هذا النوع من الشركات. وإذن فالحكم الذي يقضي بإدانة مدير شركة من هذا النوع [ شركة و. ج موسى وشركائه، فرع تابع لشركة موسى هاتشسون لاين ليمتد بليفربول ] لكونه لم يستوف النسبة المقررة قانوناً في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفيما يتقاضونه من أجور ومرتبات طبقاً للمادتين 5/1 -2-4-7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 يكون قد أخطأ في تطبيق هذا القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة بين 4/11/1947 و 4/11/1949 بدائرة قسم العطارين: بصفته مديرا لشركة............... وشركاه وهي فرع تابع لشركة............... بليفربول لم يستوف النسبة المقررة قانونا في عدد المصريين المستخدمين بتلك الشركة وفي جميع ما يتقاضون من أجور ومرتبات بحيث ينفذ منها الثلثان على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أن نسبة المصريين المستخدمين هي 62 / 47 % من مجموع المستخدمين وجملة أجورهم 97 / 28 % مع أنه ينبغي قانونا أن تكون النسبة المئوية للمصريين هي 26 / 59 % ولا تقل نسبة ما يتقاضونه من أجور عن 81 /50 %. وطلبت عقابه بالمادتين 5 /1 - 2 - 4 - 7 و 12 من القانون رقم 138 لسنة 1947. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.