الطعن رقم 1611 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح مادام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما بزمام ناحية السلاموني مركز أخميم مديرية جرجا أحرز سلاحا ناريا (بندقيتين) تطلقان الرصاص بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول رقم "ب" الملحق، فقرر بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمواد 1 و9/3 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والبند 2 من الجدول رقم ب الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.