الطعن رقم 1609 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, ومصطفى فاضل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص في أن المجني عليه كان عائداً من حقله وبينما هو في طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه وأن هذا الفرد ضبط وأعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص وتبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 وأنه صالح للاستعمال، وكان المتهم قد دفع في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه استعمله في واقعة شروع في قتل لما يفصل فيها بعد، لما كان ذلك وكانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحي بالارتباط الذي يقول به الطاعن، ومع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع وبتوقيع عقوبة على المتهم، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 3055 سنة 1950 بأنه بدائرة مركز الصف - أحرز سلاحا ناريا من غير الأسلحة الحربية (فردا بخرطوش بدون ترخيص )، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، ومحكمة جنح الصف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل مع المصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.