الطعن رقم 1607 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استند فيما استند إليه في إدانة المتهم إلى ما قاله من أنه أعترف في مذكرته بأنه أخذ الأتربة من الأطيان المؤجرة له من المجني عليه، وكان يبين من أوراق الدعوى أن المتهم لم يعترف في مذكرته بما أسنده إليه الحكم، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ليس له أصل في الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طلخا سرق الأتربة المبينة القدر والقيمة بالمحضر من الأرض الزراعية المملوكة لـ...............، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد أدعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 9 أبريل سنة 1951 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ تعويضا والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 27 يونيه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.