الطعن رقم 1606 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم مادامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1-............... و2-............... (الطاعنين) و3-...............، بأنهم بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة سرقوا مع آخرين مجهولين 47 بطارية لاسلكي من متعلقات الجيش المصري حالة كون أحدهم وهو المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا بندقية وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بمقتضى المادة 316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني بطريق النقض...الخ.