⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وحافظ سابق, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان المتهم في جريمة رغف خبز على ردة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردة خشنة، طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950، فإنه يكون صحيحاً. ولا يؤثر في ذلك صدور كتاب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها إلى الجلسات لأجل غير مسمى إذ أن ذلك لا يترتب عليه إلغاء القرار الوزاري سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الغريبة ولا يتخلف منها شيء على المنخل 25 ومن ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائي خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما بالمحلة. الأول: رغف خبزا على ردة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردة خشنة. والثاني: بصفته صاحب مطحن سلم المتهم الأول الردة سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية. وطلبت عقابهما بالمواد 12 و13 و19 من قرار وزير التجارة رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة المحلة الجزئية قضت عملا بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 1 و2 من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 للأول، والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وبراءة المتهم الثاني، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.