⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1603 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة مقبولة أن الطاعن الأول استورد صفقة صفيح لحسابه الخاص ثم باعها إلى الطاعن الثاني بعد أن قام بمصاريف التأمين والنقل، وأن الطاعن الثاني بدوره قد باعها إلى آخر قبل وصولها إلى الميناء، فإن هذا الحكم يكون سديداً إذ قضى بمسؤولية كلا الطاعنين عن عدم الإخطار عن هذه الصفقة، إذ القانون رتب هذه المسؤولية على كل من يلزم بالإخطار ولو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطأ الحكم في إثبات تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية في الدعوى لا يؤثر على سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الجمالية بوصفهما مستوردين للصفيح لم يخطرا مكتب توزيع الصفيح في خلال أسبوع من تاريخ وصول رسالة الصفيح المبينة بالمحضر بالبيانات الخاصة المطلوبة عنها مرفقا بها المستندات الخاصة بتحديد السعر. ثانيا: قاما بتوزيع كميات الصفيح المبينة بالمحضر من غير الرجوع إلى مكتب توزيع الصفيح وإتباع قراراته. والثاني باع سلعة مسعرة محددة الربح (صاج) بسعر يزيد عن الربح المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و7 و8 و13 من القرار 189 لسنة 1948 والمادة 1 من القرار 6 لسنة 1948 الخاصة بالاستيلاء على الصفيح و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبها وبالمواد 9/1 و14 و15 و16/1 و21 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 والقرارين 353 و373 لسنة 1948 بالنسبة للثاني بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم الأول مائة جنيه والثاني مائتي جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محليهما لمدة ستة شهور على نفقة كل منهما. فاستأنف الأول، كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وتعديله بالنسبة للثاني فيما يتعلق بالغرامة والاكتفاء بجعلها 100 جنيه وتأييد الحكم بالنسبة له فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.