الطعن رقم 611 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-12-8
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد كذلك فى نفى خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل على صورية عقد
⚖️ الأسباب الموضوعية
⚖️ الاسباب القانونية الصرف والتى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون إذ قضى بصحة عقدى الرهن الصادرين من مورث المطعون عليهما الأولين إلى مورث المطعون ضده الأخير و ذلك على الرغم مما هو ثابت من أن الراهن عقد هذين الرهنين أثناء قيامه بدور المصفى لأموال الشركة و أنه بوصفه هذا لا يملك أن يرتب فى ذمة الشركة ديونا أو يقرر على عقاراتها رهونا فإذا جاوز المصفى حدود وكالته وعقد الرهنين فان تصرفه هذا لا يلزم شركاءه طالما أنهم لم يجيزوه هذا فضلا عن إنتفاء المبرر لعقد هذين الرهنين و عن أن الوكيل لا يملك رهن عقارات الموكل إلا بتوكيل خاص ، فإن هذا السبب يخالطه واقع - فإذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع و لم يكن فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك - فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التى ساقها الطاعن للتدليل على صورية عقدى الرهن و خلص من المناقشة إلى أن هذه الادلة لا تكفى لإثبات الصورية المدعاة ، و كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه بالخطأ فى فهم الواقع بشأن أدلة الصورية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مفاد ما ذكره الحكم المطعون فيه هو أنه إعتبر حصول الفسخ بمقابل قدره 7500 ج نافيا للخطأ الجسيم عن مورث المطعون ضدهما الأولين و هو الخطأ الذى لا يسأل الوكيل بلا أجر إلا عنه و ذلك على ما كانت تقضى به المادة 521 من التقنين المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى ، و كان الحكم قد أورد دليله على إنتفاء هذا الخطأ ، و كان هذا الدليل سائغا و مستمدا من الأوراق و مؤديا إلى ما رتبه عليه فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو عاره قصور من هذه الناحية