الطعن رقم 1601 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن في سبيل نفي التهمة عند طلب ندب طبيب شرعي ومهندس فني لمعاينة مكان الحادث لإبداء الرأي في الصورة التي وقع بها وتحقيق دفاعه المرتكز إلى مواضع إصابة المجني عليهما والآثار الموجودة بالترام والسيارة فندبت المحكمة الطبيب الشرعي وكلفته القيام بذلك، ثم بعد أن قدم الطبيب تقريره حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات، وصمم الطاعن في المذكرة المقدمة منه على ندب المهندس الفني وأعترض على إسناد مهمته إلى الطبيب فضلاً عما أبداه من اعتراضات على تقرير الطبيب، ثم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة. للأسباب الواردة به دون أن تضيف إليها شيئاً فهذا الحكم يكون قاصراً لإغفاله الرد على دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 29 من مايو سنة 1950 بدائرة قسم الخليفة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل كل من...............و............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وإصابة كل من...............و............... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لنقل الركاب وأراد أن يسبق تراما دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يحتاط للمرور من جانب السيارة الأيمن بجانب الترام الأيمن وكانوا يقفون على سلم الترام الأيمن فحصلت وفاة الأول والثاني وإصابة الباقين وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت في 6 من يوليه سنة 1950 عملا بمادتي الاتهام المذكورتين والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، فأستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 7 من مايو سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.