الطعن رقم 1600 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر على الطاعن بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ولم يتقدم لتنفيذ هذا الحكم عليه إلى اليوم المحدد لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن ولو أن التقرير به قد حصل في ظل القانون القديم. ذلك بأن المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية إذ اشترطت نظر الطعن بطريق النقض أن يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل يوم الجلسة قد قررت قاعدة في شأن تنظيم نظر الطعون أمام هذه المحكمة ومن ثم فإنه يتعين إعمال حكمها من وقت العمل بهذا القانون وليس في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليهم إذ هم ليس لهم الحق في التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لمجرد صدور هذه الأحكام أو تقريرهم بالطعن فيها بطريق النقض قبل صدور القانون الجديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من: 1-............... و2-............... و3-............... (الطاعنين) و4-............... بأنهم بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة شرعوا في سرقة أجولة الأرز الموصوفة بالمحضر من رسالة لمصلحة سكة حديد الحكومة المصرية حالة كون المتهمين الأولين يحملان سلاحا ظاهرا (بندقية) وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو ضبطهم متلبسين. وطلبت عقابهم بالمواد 45 و 46 و 316 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1948 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وبها وبالمادتين 40 و 41 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات لجميع المتهمين بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل. فعارض المحكوم عليهم في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المتهمون. كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للثلاثة الأول وغيابيا للرابع بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............... المحامي الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.