الطعن رقم 1598 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في عرض خل مغشوش للبيع ولم تبين في حكمها ما إذا كان الغش الذي أشارت إليه قد نشأ عنه تغير في الرائحة أو في المذاق ممكن إدراكه بالحواس الطبيعية حتى كان يصح ما قالته عنه من أنه لا يخفى على محترف مثله، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز بلبيس - عرض للبيع خلا مغشوشا بإضافة بعض الماء إليه مع علمه بالغش وطلبت معاقبته بالمواد 2 و8 و 9 و11 و13 و15 من القانون رقم 28 لسنة 1941. ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش وأمرت بالمصادرة . فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم فاستأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل ونشر الحكم بجريدة المصري لمدة أسبوع ولصقه على واجهة محله على نفقته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.