⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1596 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ لا اخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه. ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم وبين محاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي واجباً. وإذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع في هذا الميعاد، وكانت محاكمة المتهم حاصلة في مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد في أول جلسة محددة لنظر الاستئناف مهما كان عدد القضايا التي كان متهماً فيها في تلك الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم باب الشعرية: 1- اختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر (جوالات حمص) والمحجوز عليها إداريا وذلك حالة كونه مالكا لها وحارسا عليها 2- فك الأختام الموضوعة على الأشياء السالفة الذكر بمعرفة الإدارة الصحية، وذلك حالة كونه حارسا عليها. وطلبت عقابه بالمواد 150 و341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم منها وتعديله بالنسبة للثانية وحبس المتهم عنها شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.