الطعن رقم 1592 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
⚖️ اغلاق محل لعدم الحصول على ترخيص بإدارته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث في مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا الوصف ولو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته، فإنه يجب - عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور - إغلاق المحل دون النص على توقيته، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية العطارين - أدار محلا لبيع الخمور بالقطاعي بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 و7 من لائحة 29 يناير سنة 1904 ومحكمة جنح العطارين قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشا والغلق فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت عملا بالمواد 14/1 و35/2 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1951 بتأييد الغرامة وجعل الإغلاق مؤقتا لمدة شهرين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.