⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1591 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يكن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعدم تحريره ووضع أسبابه والتوقيع عليه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بل ترافع في موضوع الدعوى فلا يقبل منه أن يثير هذا المطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين ترك أشخاصا يلعبون القمار في المقهى إدارته. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و19/1 و20 و35/2 و 36 و38/1 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة العطارين قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وإغلاق المقهى لمدة أسبوع. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.