الطعن رقم 1588 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى فاضل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعتبر أن التفتيش وقع صحيحاً على أساس ما تبينته من أن التحريات والأبحاث التي أسس عليها جدية وكافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالحكم أن معاون المباحث تنفيذاً لأمر النيابة بتفتيش المتهم وخوفاً من عودته من طريق آخر قد احتاط للأمر فقسم قوته قسمين أحدهما تحت رياسته لمراقبة أول الطريق وقسم ثان لمراقبة مدخل الطريق الآخر وكلف الكونستابل الذي على رأس قوة هذا القسم إذا شاهد المتهم أن يضبطه، فحضر المتهم من هذه الجهة فضبطه الكونستابل وقاده إلى قسم البوليس وأسرع المعاون إلى هناك حيث وجده وسأله عما إذا كان معه ممنوعات فأجابه على الفور بالإيجاب وأخرج من جيبه لفافة من الورق تبين أن بداخلها حشيش، فذلك مفاده أن ضبط المتهم وتوصيله إلى مركز البوليس إنما كان بقصد تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه لتعدد المسالك التي كان يحتمل حضوره منها واستحالة وجود الضابط المأذون في التفتيش على رأس الطريق في وقت واحد، ويكون القبض الذي وقع قد حصل بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش فلا غبار عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه ببندر الزقازيق أحرز جواهر مخدرة "حشيش وأفيون" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة بندر الزقازيق قضت عملا بالمواد المذكورة بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف. وأمام المحكمة دفع الحاضر معه بدفعين أولهما بطلان إذن التفتيش وثانيهما بطلان القبض على المتهم، فقضت برفض هذين الدفعين وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.