الطعن رقم 1587 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذي اختاره ضابط المباحث للانتقال إلى مقهى المتهم الذي صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى ابن المتهم في أثناء التفتيش يضع يده في جيبه ويخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه والتخلص منه، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة في حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات. وذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة البندر مع آخرين حكم عليهم - أحرزوا مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و5 و3/1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و18 و35/3 و36 و38 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بندر الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان التفتيش لحصوله بواسطة أحد المخبرين وهو ليس من رجال الضبطية القضائية. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانيا - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.