⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1584 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان أحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش، من غير ترخيص في حملهما، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، ويتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة الجريمة الأشد. فإذا قضي عليه بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضي به من عقوبة عن التهمة التي عقوبتها أقل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية نزلة جريس مركز أبو قرقاص أولا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية مششخنة. ثانيا - أحرز بغير ترخيص بندقية خرطوش، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/1 - 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول المرفق بالقانون سالف الذكر. ومحكمة أبو قرقاص قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن كل تهمة والمصادرة. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة، ومحكمة المنيا قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.