الطعن رقم 1462 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استنادا إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته، مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1- ............... و2- ............... (الطاعنين) و3- ............... بأنهم بدائرة قسم كرموز. أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6 - ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهم الثالث. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا للأول والثاني (الطاعنين) وغيابيا للثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة عملا بمواد الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.