⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-12-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثانى - وزير الشئون الإجتماعية - لم يكن مختصماً فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه و أن المطعون عليه الأول هو رئيس الهيئة التى أصدرت ذلك القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقع أن النقابة الطاعنة تقدمت بطلب إلى مكتب العمل للسعى فى حسم النزاع القائم بينها و بين شركة "ماركونى" و لما لم يتمكن مكتب العمل و لا لجنة التوفيق من تسويته أحيل إلى هيئة التحكيم التى أصدرت قراراً فيه . طعنت النقابة فيه بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فأصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة النقض لإختصاصها بها ، و كان من بين ما دفعت به النيابة العامة عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأخر - وزير المواصلات و مدير عام هيئة المواصلات بصفتهما و الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين - لأنه لم يسبق إختصامهم فى عريضة الطعن وقت تقديمها إلى محكمة القضاء لإادارى فلا يجوز إختصامهم فى المرحلة التالية لصدور قرار الإحالة من دائرة فحص الطعون ، فإن هذا الدفع يكون فى غير محله ذلك أن المطعون عليه الأخير أعلن بعريضة الطعن بوصفه حارساً على أموال الرعايا البريطانيين و منهم شركة ماركونى و أن المطعون عليهما الثالث و الرابع - وزير المواصلات و مدير عام هيئة المواصلات بصفتهما - أعلنا بالعريضة بوصفهما حالين محل الشركة - و لا يغير من هذا النظر أن الشركة لم يسبق إختصامها أمام محكمة القضاء الإدارى ذلك لأن إعلان ذوى الشأن فى القرار الإدارى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949 - الخاص بمجلس الدولة - أو بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 -الخاص بمجلس الدولة لم يكن يستوجب البطلان على ما جرى به قضاء ذلك المجلس ، و من ثم فإن إختصامهم كان جائزاً فى أى وقت و لم يمنع منه - فى خصوص النزاع المعروض إلا إحالة الطعن إلى محكمة النقض و يتعين أن يستمر كذلك إلى أن ينفتح باب الإعلان بصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية و التجارية أو دائرة الأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يتعين على الطاعنة تنفيذاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 - بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل - أن تقدم المستندات المؤيدة لطعنها خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطارها من قلم الكتاب ، و لكنها لم تقدم الأوراق المقول فى السبب الأول من أسباب الطعن بمخالفة الثابت فيها ، و لم تقدم صور المذكرات المشار إليها فى السبب الثانى فإن نعيها فى شقيه يكون عارياً عن الدليل و من ثم يتعين نقضه .