⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحادثة التي حكم على المتهم من أجلها قد وقعت في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم، وكان المتهم لا ينازع في أن إجراءات التحقيق قد تمت صحيحة طبقاً للقانون المعمول به وقت حصولها، فلا يقبل الطعن عليها بمخالفتها الأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ...............، 2- ............... الشهير بـ............... (الطاعن) بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وحبس المتهم الثاني (الطاعن) سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. حيث قضى بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الطاعن. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.