⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1459 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام المتهم بصنع الأرغفة ناقصة الوزن في مخبزه يكفي لتكوين هذه الجريمة. كما هي معرفة في القانون إذ لا يشترط لقيامها توفر قصد جنائي خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين - صنع خبزا يقل الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا قبل الحصول على ترخيص خاص من المحافظة، وطلبت تطبيق المواد 8 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و2 و7 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار رقم 507 لسنة 1948 ومحكمة إسكندرية المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه للخزينة وبإشهار ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور وذلك مع المصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات، فاستأنف، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم مع وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أيضا لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.