الطعن رقم 1457 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر على الطاعن بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر، ولم يتقدم الطاعن لتنفيذ هذا الحكم عليه إلى هذا اليوم المحدد لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن، ولو أن التقرير به قد حصل في ظل القانون القديم. ذلك لأن المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية إذ اشترطت لنظر الطعن بطريق النقض، أن يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قد قررت قاعدة في شأن تنظيم نظر الطعون أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإنه يتعين إعمال حكمها من وقت العمل بهذا القانون وليس في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليهم إذ ليس من حقهم أن يتهربوا من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بمجرد صدور هذه الأحكام أو تقريرهم بالطعن فيها بطريق النقض قبل صدور القانون الجديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من 1-............... و2-............... (الطاعن) - بأنهما بدائرة مركز إمبابة تسببا في قتل............... بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعتهما اللوائح بأن قاد كل منهما سيارة بغير انتباه وبسرعة ولم يلتزم كل منهما الجانب الأيمن، وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات ومحكمة إمبابة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل فعارض المحكوم عليهما والمحكمة قضت بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس الأول ستة شهور مع الشغل والثاني ثلاثة شهور مع الشغل. فاستأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وبتأييده بالنسبة للثاني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.