⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1454 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاستئنافية، فإذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه وقضت بقبول استئناف النيابة عن هذا الحكم واستئناف متهم آخر معه شكلاً وبإلغاء الحكم بالنسبة إليه وبراءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1-............... و2-............... "الطاعن" بأنهما بدائرة قسم الوايلي: الأول باع المتهم الثاني تينا فاسدا لاحتوائه على سوس وديدان مما يجعله ضارا بصحة الإنسان مع علمه بذلك. والثاني عرض للبيع بمحله التين السالف ذكره مع علمه بفساده وضرره بصحة الإنسان، وطلبت عقابهما بالمادتين 2/1 و2 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي قضت غيابيا في 25 ديسمبر سنة 1950 عملا بالمادتين المذكورتين بتغريم كل من المتهمين ألف قرش مع المصادرة. فعارضا، والمحكمة قضت في 26 فبراير سنة 1951 باعتبار معارضة المتهم كأن لم تكن، وفي 12 مارس سنة 1951 بقبول معارضة المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة الحكم الغيابي ومحكمة مصر قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الثاني لرفعه بعد الميعاد، وقبوله من الأول والنيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الأول. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.