⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1452 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تسمع شهوداً من الحاضرين بالجلسة، وما دام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء وأقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... و2- ............... الشهير بـ............... (الطاعن)، بأنهما بدائرة قسم ثان بالجيزة. أحرزا مادة مخدرة "حشيشا" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بقصد الاتجار وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6ب و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 سمعت محكمة الجيزة الجزئية الدعوى وأمامها دفع المتهمان ببطلان إذن التفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وفي الموضوع- أولا، ببراءة المتهم الأول عملا بالمادة 172 من قانون تشكيل محاكم الجنايات- وثانيا، بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف المحكوم عليه، كما استأنفت النيابة بالنسبة للمتهم الأول طالبة معاقبته بمواد الاتهام، وتشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ـ أولا- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم ألأول، وثانيا- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر بالمادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.