الطعن رقم 1449 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مأمور الضبط القضائى
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات ودلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه، وإذا ما أقرت محكمة الموضوع النيابة على ما رأته من ذلك ورتبت عليه قولها بصحة هذا الإذن، فلا معقب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره ومادام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 20 يوليو سنة 1949 بدائرة قسم المنشية: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/2 من قانون العقوبات لأن المتهمة عائدة بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 400 جنيه والمصادرة بلا مصاريف. فعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمة الحكم الأخير. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.