الطعن رقم 1447 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار بضم القضية
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعنون لا يدعون أن إجراءات المحاكمة قد تمت على غير ما هو ثابت في محاضر الجلسات التي يقولون إنها خالية من توقيع رئيس الجلسة وما دام الحكم- وهو ما ينبغي أن يوجه إليه الطعن- موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته هو ومحضر الجلسة الأخير، فالطعن في الحكم استنادا إلى عدم توقيع محاضر الجلسات لا يقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل الطعن في الحكم بأنه لم يوقع إلا بعد مضي ثلاثين يوماً على صدوره ما دام الطاعن لم يؤيد هذا المطعن بشهادة رسمية من قلم الكتاب قبل التوقيع على الحكم دالة على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بضم قضية بناء على طلب المتهم ولم ينفذ هذا القرار ولكن نظرت القضية بعد ذلك في جلسات متعددة ثم حجزت للحكم في الجلسة الأخيرة دون أن يتمسك الطاعن بضرورة تنفيذ قرار الضم، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعي على المحكمة عدم تنفيذه.
فقرة رقم -1
أقام ............... الدعوى المباشرة لدى محكمة جنح بندر الجيزة بصحيفة قال فيها إنه في يوم 8 يوليه سنة 1948 اجتمع بالمتهمين في حضور الأستاذ ............... و............... للتحدث في إنهاء النزاع المدني الذي كان قائما بينه وبين المتهم الثاني وقد انتهى هذا النزاع فعلا في الاجتماع المذكور بتحرير محضر صلح موقع عليه، وقد تحرر محضر الصلح بخط المتهم الأول وبإملاء ............... من نسختين وعقب الانتهاء من تحريره والتوقيع عليه انفض المجلس فبحث عن نسخه من محضر الصلح الخاصة به فلم يجدها وفي 2 أغسطس سنة 1948 قدم المتهم الثاني صورة من محضر الصلح في الدعوى المدنية الكلية التي كانت بينهما وبمجرد تقديمها والإطلاع عليها لاحظ أن عبارة معينة لم يتفق عليها ولم يجر بشأنها حديث قد أضيفت إلى نهاية محضر الصلح فتأكد من أنها مزورة وأن المتهمين قد اقترفا هذا التزوير من أول الأمر ولذلك سرقا نسخة محضر الصلح الخاصة به ثم أضافا هذه العبارة في الصورة الثانية وقدماها للمحكمة. ولما كانت هذه الأفعال تكون جنحة سرقة ارتكبها المتهمان, كما تكون جنحة تزوير في ورقة عرفية ارتكبها المتهمان أيضا كما يكون المتهم الثاني قد ارتكب جنحة استعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في دعوى مدنية. وطلب عقابهما بالمواد 40 و211 و 215 و 218 من قانون العقوبات، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى قبل المتهمين متهمة إياهما بما سيق ذكره من تهم وطلبت عقابها بالمواد السالفة الذكر، كما ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف. ومحكمة جنح بندر الجيزة الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية فاستأنف ورثة المدعي بالحق المدني ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن ورثة المدعي بالحق المدني بطريق النقض...الخ.