⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1446 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم هو الذي ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التي ألقى بها باختياره وطواعية منه، فالقبض والتفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز طوخ مع آخرين حكم عليهم. أحرزوا مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و5 و6 و36 و40 و41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية تمسك المتهمان بالدفع السالف ذكره. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وبحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.