الطعن رقم 1444 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوز عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع، وكانت المحكمة قد اكتفت في قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر في محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً ولم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم بتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا: أولا - المتهم الأول أختلس منقولات منزلية محجوزا عليها قضائيا لصالح...............إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها: ثانيا - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق، وطلبت معاقبتهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المتهمان، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا للمتهم الأول وفى حضور المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهم الثاني، وفي الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بالنسبة للمتهم الأول وذلك عملا بمواد الاتهام. فعارض المتهم الأول والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.