الطعن رقم 1439 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تفتيش
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن معاوني البوليس وهم أصلاً من مأموري الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وجعل لهم بموجب تلك المادة في جميع الأحوال حق دخول المصانع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات على الوجه المبين بتلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الوايلي بوصف الأول المسئول عن مصنع الصابون المبين بالمحضر والثاني صاحبه: (1) تصرفا في كمية الزيت المقررة بالمصنع في غير الغرض المخصصة له بأن وجد عجز فيها قدره 1073 أقة. (2) لم يمسكا سجلا خاصا أو ما يقوم مقامه لإثبات حركة الزيت بالمصبنة ومقدار ما يستخدمه منه. وطلبت عقابهما بالمواد 2/2 و 12 و 41 و 54/201 من القانون رقم 504 سنة 1945 المعدل بالقرارين 115 سنة 1949 و 105 سنة 1949 و 1 و 56 و 57 من المرسوم بقانون 96 سنة 1945 ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقته لمدة سنة واحدة. وبتغريم المتهم الثاني خمسمائة جنيه فاستأنفا المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الأول لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.