الطعن رقم 584 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن طعن عرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1959 فقررت إحالتة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تسرى أحكام المودا من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون على هذا الطعن إذا لم تكن قد حددت بعد جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية عند العمل بالقانون المشار إليه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه تنص على إنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة و يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية و على الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ..." و كان يبين أن الطاعن لم يعلن طعنه إلى الخصم الذى وجه إليه . و بالتالى لم يودع خلال الأجل المضروب لذلك أصل ورقة إعلان الطعن فإن تخلفه عن القيام بهذين الإجرائين الجوهريين يستتبع بطلان الطعن .