الطعن رقم 1438 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
⚖️ الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أي تفرقة بين أي مكان منها والآخر - بما في ذلك ثمن الطعام أو بدونه، وعلى أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الاقتضاء وليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد وأن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة، على أن يكون لصاحب المحل الذي يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم في الموعد المقرر له أعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذي حددته المصلحة أو أقرت تحديده وتعين عليه التزامه وإلا أعتبر مخالفاً لأحكام القرار وحق عليه العقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين بصفته صاحب البنسيون المبين بالمحضر عرض للتأجير غرفا بأجر أزيد من الأجر الذي حددته له مصلحة السياحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 12 و 14 من القانون رقم 329 لسنة 1949 و 4/3 و 9 و 10/2 و 14 و 15 و 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محله على نفقته لمدة شهر واحد. فأستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.