⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1436 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أي محل بالمملكة المصرية فإن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أن " تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولى لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها في حراستهم وتحت مسئوليتهم وتنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين " كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه. ولم يفرض هذا القرار قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك، بل هذه القيود فرضت بمقتضى القرارين رقم 268 لسنة 1950 ورقم 25 لسنة 1951 الصادر في 24 من يناير سنة 1951 اللذين أوجب أولهما على " الحائز بأية صفة كانت " أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه وأن يرسل إليها في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة ومقدار المبيع منها، وثانيهما أن يمسك سجلاً خاصاً لإثبات المقادير الموجودة، ما يرد له منها وجهات الورود وما يبيعه أو يستخدمه وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم. وإذن فلا عقاب على حيازة الصودا غير الواردة من طريق الجمارك مادامت حاصلة قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951 الذي أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب: بوصفه صاحب المصبنة المبينة بالمحضر أولا: لم يمسك سجلا خاصا مطابقا للنموذج المقرر أو ما يقوم مقامه لإثبات كمية الزيوت الواردة للمصنع وما يستخدم منها. وثانيا: استخدم كمية من الزيت مبينة بالمحضر تتجاوز نصيبه منها المرخص له به من وزارة التموين. وثالثا:أستحصل على كميات الصودا الكاوية المبينة بالمحضر وهي من المواد المستولى عليها بغير الطريق التي تنظمها وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و 14 و 41/54/1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945، 105 لسنة 1946، 115 لسنة 1949، 1/9، 2، 3 من القرار رقم 525 لسنة 1945، 1، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وثانيا: بتغريمه مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية المعدلة المشتملة على التهمتين الثانية والثالثة الأصليتين فأستأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهم من التهمة الثانية الأصلية وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة والإشهار على واجهة مصنعه لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثالثة الأصلية عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.