الطعن رقم 1434 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولا يؤثر في سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من : 1- ............... 2- ............... 3- ............... (الطاعنين) 4- ............... بأنهم بدائرة قسم بولاق تعدوا على موظفين عموميين وقاوموهما بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها وحصل مع التعدي والمقاومة ضرب بأن ضربوا............... المحضر و............... شيخ الحارة أثناء الحجز على منقولات للمتهم الثاني فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تعجز أولهما عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والمتهم الثاني سرق وأتلف الأوراق القضائية المثبتة بالمحضر وكانت مسلمة إلى شخص مأمون بحفظها وهو المحضر سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 136 و 137/1 و 152/1 و 317/1 من قانون العقوبات وقد أدعى بحق مدني كل من............... و............... قبل جميع المتهمين متضامنين وطلب أولهما القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا وثانيهما بمبلغ 30 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضوريا للثلاثة الأول (الطاعنين) وغيابيا للرابعة عملا بالمادتين 136 و137/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول مع تطبيق المادة 152/1 بالنسبة للمتهم الثاني أولا - بحبس المتهمين الأول والثالثة شهرا مع الشغل وحبس الثاني شهرين مع الشغل عن التهمتين وإلزام المتهمين الثلاثة بالتضامن بأن يدفعوا لـ............... مبلغ 1قرش ولـ............... أفندي مبلغ 10ج.م والمصروفات المدنية المناسبة. وثانيا - براءة المتهمة الرابعة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها وإلزام المدعين بالحق المدني بالمصروفات. استأنف المتهمون، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.