⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 قد نصت على أنه "يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن يقدم للمشترين فاتورة معتمدة مبيناً فيها [1] نوع السلعة المبيعة ومقدارها ورقم العينة إذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مستوردة للرجال [2] الثمن المدفوع ونسبة الربح للسلع المحددة الربح في تجارتها [3] سعر البيع للمستهلك إذا حصل البيع مباشرة من المستورد أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو من أحدهم إلى المستهلك للسلع المحددة الربح في تجارتها [4] تاريخ البيع [5] ما إذا كان يبيع السلعة بصفته صاحب مصنع أو مستورداً أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر تجزئة. كما يجب على تجار التجزئة أن يسلموا للمشترين مثل تلك الفاتورة، إذا طلبت منهم "ويبين من هذا النص أن شرط العقاب يختلف تبعاً لما إذا كان البائع من أصحاب المصانع والمستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو هو من تجار التجزئة. وإذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة إصداره فاتورة غير مستوفاة للبيانات القانونية المطلوبة، دون أن يبين صفته التي انطبق بها نص المادة سالفة الذكر عليه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في يوم 26 مارس بدائرة قسم الأزبكية بوصف الأول صاحب المحل سنة 1951 والثاني المدير المسئول - أولا - أصدرا فاتورة من محلهما غير مستوفاة البيانات القانونية المطلوبة - ثانيا - لم يمسكا سجلا قانونيا لإثبات البيانات التي يتطلبها القانون للسلع المحددة الربح "المواسير" وطلبت عقابهما بالمواد 26، 27 من القرار رقم 180 سنة 1950 و4 و5 و9/2 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية. فاستأنف المتهم الأول كما استأنفه الثاني ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 6 يونيه سنة 1951 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.