الطعن رقم 1429 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة - رأى الخبير
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ عقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها مادام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تقدر رأي الخبير وتفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات. فإذا هي اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهى إليه هذا التقرير فلا تثريب عليها إذا هي أطرحت تقرير خبير استشاري أو رفضت ندب خبير آخر للمضاهاة مادامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تكون عقيدتها من أي دليل من أدلة الدعوى بما في ذلك أوراق التحقيقات الإدارية مادامت قد طرحت على بساط البحث في الجلسة، وسمعت شهادة من قاموا بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... 2-............... 3-............... 4-............... 5-............... 6-............... 7-............... 8-............... 9-............... 10-............... 11-............... 12-............... 13-............... 14-...............، بأنهم في خلال سنة 1947 الموافقة لسنة 1366 وفي المدة بين 7 من الحجة سنة 1366 الموافق 27 من أكتوبر سنة 1947 و20 من ربيع أول سنة 1368 الموافق 20 من يناير سنة 1949 بمحافظة القاهرة. أولا - المتهم الأول - أرتكب تزويرا في محررات رسمية هي كشوف الأذون (أورنيك 69 ع.ح) رقم 66390 و66391 و31198 و31199 وذلك بان وضع بها بيانات مزورة وأثبت في كل منها أرقام أذون صرف بالمبالغ المبينة بالمحضر لأسماء وهمية على أن تصرف قيمتها من خزانة المالية على حساب المنطقة الشمالية التعليمية ووضع عليها إمضاء مزورة منسوبة ل............... رئيس قلم الحسابات بتلك المنطقة. ثانيا - المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المذكورة في التهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على ارتكابها فوقعت فعلا بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثالثا - المتهمون الثمانية الأول - اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية (1) أذون الصرف (أورنيك رقم 9ع.ح) المشار إليها بالمحضر والتي منها الأذون 979883 و979884 و979886 و979887 و979888 و979889 و979890 و979891 و979892 و979893 و979894 و979895 و979896 و979898 و979900 و227477 و227478 و227479 و227480 و227481 و227482 و291885 و291886 و291887 و291818 و291889 و291890 و291891 و291896 و291897 و291898 و291899 (2) كشوف أذون الصرف المشار إليها بالمحضر (أورنيك 69 ع.ح) والتي فيها الكشفان رقم 44200 و 66395 (3) بطاقات شخصية للأسماء الوهمية المدونة بأذون الصرف السابقة للتمكن من صرف قيمتها من خزانة المالية وذلك بأن اتفقوا مع مجهولين وحرضوهم على ارتكاب هذه الجرائم وساعدوهم في الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أعدوهم بالأذون البيضاء (أورنيك رقم 9 ع.ح) وكشوف الأذون البيضاء (69 ع.ح) وأملوا عليهم البيانات والأسماء المزورة التي أثبتوها في تلك الأوراق، ثم وقعوا عليها بإمضاءات مزورة مسندة للموظفين المختصين المشار إليهم في المحضر فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والتحريض والمساعدة. رابعا - المتهمون الخامس والسادس والسابع استعملوا المحررات الرسمية المزورة المشار إليها في التهمتين الأولى والثالثة بأن قدموها لخزانة وزارة المالية لصرف قيمتها مع علمهم بتزويرها. خامسا - المتهمون الأربعة الأول والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين في الجريمة السابقة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. سادسا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع والحادي عشر والثاني عشر. بصفتهم موظفين عموميين أدخلوا نقودا للحكومة في ذمتهم وسهلوا لغيرهم ذلك، وجملة هذه النقود 216133 جنيها و 915 مليم على التفصيل الوارد في المحضر. سابعا - المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة السابقة مع الأربعة الأول. وذلك بأن اتفقوا معهم وحرضوهم على ارتكابها وساعدوهم في الأعمال المسهلة في ارتكابها على النحو المبين في التهم المتقدمة. ثامنا - المتهمان الثالث عشر والرابعة عشر أخفيا المبالغ المختلسة من نقود الحكومة المشار إليها آنفا والمبينة في المحضر وقائمة الشهود مع علمهما بذلك، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 211 و212 و214 و118 و40/1 و2 و3 و41 من قانون العقوبات للثمانية الأول من المتهمين وبالمادة 118 من قانون العقوبات للتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وبالمادتين 44/1 - 2 مكررة و 118 من قانون العقوبات للثالث عشر والرابعة عشرة، فقرر بذلك. وقد ادعت وزارة المعارف العمومية بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين بمبلغ 216123 جنيها مصريا و915 مليم بصفة تعويض. ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 2 من أبريل سنة 1951 عملا بمواد الاتهام. أولا - بمعاقبة كل من............... و............... و............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة وألزمتهم بأن يدفعوا متضامنين لوزارة المعارف المدعية بالحق المدني مبلغ 216133 جنيها و 915 مليم والمصاريف المدنية و20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيا - بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة............... بالسجن خمس سنين وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني الأول مبلغ 800 جنيه والثاني مبلغ 2000 جنيه والثالث 500 جنيه والرابع 5622 جنيها والمصاريف المناسبة وذلك على وجه التضامن مع المتهمين............... و............... و............... و............... و............... و............... من أصل المبلغ المحكوم به عليهم ومصاريفه. ثالثا - ببراءة كل من المتهم الرابع............... والمتهم الحادي عشر............... والثاني عشر ............... والرابعة عشرة ............... مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهم. رابعا - براءة ............... من التهم الثانية والثالثة والخامسة الموضحة بتقرير الاتهام. خامسا - براءة المتهمين............... و............... و............... و............... و............... و............... من تهمتي الاشتراك في تزوير البطاقات الشخصية واستعمالها الموضحتين بالتهمتين الثالثة والرابعة من قرار الاتهام.
فطعن الطاعون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.