الطعن رقم 1211 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم هو انتواؤه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق روحه. فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية كفر نشوه مركز منيا القمح، اشترك مع ............... "الذي توفى" في جريمة قتل ............... عمدا بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها بأن استدرج المجني عليه واستدعاه لـ............... الذي أطلق عليه عيارا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التشريحي والتي أدت إلى وفاته فمكنه بذلك من ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وكان القتل مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/322 و41 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.