الطعن رقم 1210 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون". وإذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه" خدع المجني عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة" وقضي بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 235 سنة 1951 بأنه بدائرة قسم السويس خدع............... المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 28 من ابريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.