الطعن رقم 1209 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناجم ومحاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 لا يمكن أن تنصرف إلى العقاب على مجرد استخراج الرمال دون رخصة باعتبار ذلك سرقة دون توفر القصد الجنائي الذي هو عنصر أساسي لجريمة السرقة، ويؤكد هذا المعنى ما نص عليه ذلك القانون في المادة 26 منه من أنه "مع عدم الإخلال بما يقرره هذا القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه، وتحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة" وإذن فمتى كانت النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه استخرج رمالاً وحصى بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر، وطلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17 و24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 والمادة 318 من قانون العقوبات، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا الأساس باعتبار أن مجرد استخراج الرمال بدون ترخيص يعد في حكم السرقة من غير أن تمحص دفاع المتهم من انتفاء القصد الجنائي لديه، وما دلل به على صحته من تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص باستخراج الرمال ودفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز أدفو: استخرج رمالا وحصى بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر، وطلبت عقابه بالمادتين 17 و24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 وبالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة إدفو قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.