⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1206 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم ادعاء المتهم انه لم يعلن للجلسة فى الميعاد القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير طلبات التأجيل من سلطة المحكمة ما دام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن للجلسة في الميعاد القانوني. فإذا كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية تأجيل الدعوى للاستعداد فلم تستجب له المحكمة ولكنها أفسحت له ولمحاميه في إبداء ما يريدان إبداءه من دفاع ثم حجزت القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فلم يقدم فلا يكون له من بعد أن ينعي عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... "الطاعنة" و2- ............... و3- ...............: بأنهن أولا- الأولى ضربت ............... فأحدثت بها الإصابة المبينة بالتقارير الطبية والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما، وثانيا- الثانية والثالثة: ضربتا الأولى ............... أحدثتا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابهن بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني 1- ...............، وطلبت الحكم لها قبل المتهمة الأولى بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و2- ............... وطلبت الحكم لها كذلك بقرش صاغ تعويضا مؤقتا قبل المتهمتين الثانية والثالثة. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمات مائة قرش وبالنسبة للدعوى المدنية بإلزام المتهمتين الثانية والثالثة بأن تدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ............... قرشا صاغا مع المصاريف المدنية وبإلزام المتهمة الأولى بأن تدفع للمدعية بالحقوق المدنية ............... قرشا صاغا مع المصاريف المناسبة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة، كما استأنفت النيابة والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها الأولى وحدها في الحكم بطريق النقض...الخ.