⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً. ولهذا فلا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استنادا إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفي به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لـ............... شيكا على بنك مصر بمبلغ 150 جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست ............... بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى 100 جنيه مع شمول الحكم بالنفاذ ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وتخلي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق بالنقض...الخ.