⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-12-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ صور الجر وملحقاته - المنحة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل على مقدار منحة عمل
⚖️ الأسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه ، فإذا كان يبنى من الأوراق أن المطعون عليه الثانى - وزير الشئون الإجتماعية - لم يكن مختصما فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى توافرت عناصر العرف فى صرف المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال و جزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو إنخفاض الربح بعد إستقرار هذا العرف فإذا كان يبين من القرار المطعون فيه أنه ثبت لهيئة التحكيم من دفاع الشركة الطاعنة أنها ظلت تصرف المنحة باستمرار طوال عشر سنوات إلى أن أوقفت صرفها فى السنة الأخيرة و أن الهيئة إنتهت إلى أن العشر سنوات "مدة كافية لتكوين العقيدة عند العمال لإعتبار المنحة جزءا من الأجر" فإن القرار لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من أسباب القرار المطعون فيه أن هيئة التحكيم إعتبرت نزاع الشركة الطاعنة فى خصوص مقدار المنحة نزاعا غير جدى فإن النعى على القرار تقريره حق العمال فى منحة سنوية توازى أجر شهرين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الهيئة للأدلة المقدمة إليها .