⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1199 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفعها على اساس مسئولية الطاعن عن خطأ تابعه
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت دعوى التعويض مؤسسة على مسؤولية الطاعن عن الضرر الذي نشأ عن خطأ تابعه، فحكمت المحكمة ببراءة التابع وقضت بالتعويض على الطاعن تأسيساً على خطئه هو فإنها تكون قد خالفت القانون، إذ لم تلتزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى. وكان يتعين على المحكمة مع ثبوت عدم وقوع خطأ من التابع أن ترفض الدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن باعتباره مسؤولا عن الحقوق المدنية بالتضامن مع تابعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه بدائرة الباجور تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة غير صالحة للاستعمال لعطل بفراملها وقادها بسرعة فصدم بوابة السكة الحديد المقفلة التي كان يقف بجوارها المجني عليه وأصيب من جراء ذلك التصادم، فحدثت به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أدت لوفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم و............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية، وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة الباجور قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وإلزامه والمسئول عن الحق المدني............... بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 600 جنيه فاستأنف المتهم والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بإلغاء الحكم بالنسبة للعقوبة وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وتأييد الحكم فما يختص بالتعويض المحكوم به ضد المسئول عن الحقوق المدنية ......... فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.