الطعن رقم 1198 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة في نص المادتين 216 و217 من قانون العقوبات. فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطاني قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية باسم زيد وسلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر باسم زيد، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و217 لأنها ليست من تذاكر المرور ولا بمقتضى المادة 215 باعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة في أوراق أعدت لهذا الغرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما بالإسماعيلية: الأول - أرتكب تزويرا مادياً في تذكرة مرور للجيش البريطاني بأن تسمى فيها باسم غير اسمه الحقيقي وثانيا: - استعمل تذكرة المرور سالفة الذكر مع علمه بتزويرها: والثاني: - اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على ذلك وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و216 و217 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة طالبة إلغاءه ومحاكمة المتهمين طبقا للمواد المطلوبة ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.