الطعن رقم 1197 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وقبلت معارضته، فلا محل لما يثيره فى شأن عدم إعلانه للجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه في الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالموسكي: أولا - لم يقدم إقرارا بأرباحه عن سنة 1945 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وثانيا - لم يقدم إقرارا بأرباحه عن سنة 1946 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة 1/6 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 خمسين قرشا وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل تهمة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بإيقاف السير في الدعوى حتى يتم ربط الضريبة وتخطر النيابة بها مع بيان ما لم يدفعه المتهم منها. ثم قضي أخيرا في موضوع الاستئناف غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها مع إلغاء وقف التنفيذ. فعارض المتهم وقضي في معارضته، وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للغرامة المقضي بها وتعديله بالنسبة لزيادة ما لم يدفعه من الضريبة وجعلها بمقدار 25% على أساس أن قيمة الضريبة المستحقة عن سنة 1945 مبلغ 63 جنيها و448 مليما وعن سنة 1946 - 113 جنيه و200 مليم عن كل تهمة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.