⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بجريمة القتل الخطأ قد تمسك أمام المحكمة بأن المحقق حين انتقل إلى مكان الحادث، وجد شظايا الزجاج متناثرة في منتصف الطريق، مما يدل على أن العربة التي صدمت المجني عليه قد تهشم زجاجها، وأنه لما ضبطت سيارته على أثر ذلك تبين أن زجاجها سليم لا كسر فيه، مما يباعد بينها وبين الحادث، فدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً إذ أنه دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة إطسا. أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر إذ قاد السيارة بسرعة زائدة ولم يتخذ الحيطة لتنبيه المارة بالطريق فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا - قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر إذ قادها بسرعة زائدة. وثالثا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و17 و28 و53 و54 و55 سيارات ومحكمة جنح إطسا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم سنة مع الشغل فاستأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.