⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوفيه بناد خاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص وكان المتهم قد دافع عن نفسه بأن البوفيه محل الدعوى محل خاص في داخل النادي ومخصص لخدمة أعضاء النادي، وكان الحكم قد قال إن النادي من النوادي الخاصة وأن البوفيه جزء من منشآته ومبانيه وعاقب المتهم باعتباره مستغلاً جزءاً منه لحسابه الخاص، وذلك دون أن يبين الأدلة التي استخلص منها أن هذا الجزء من النادي كان مباحاً للمترددين عليه من غير أعضاء النادي فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محرم بك أدار محلا عموميا (مطعما) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 2 و 4 و 5 و 35 و 36 و 37 و 42 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 40 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بتغريم المتهم 200 قرش والإعلان على مصاريفه والنفاذ. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. واستشكل نادي سبورتنج في هذا الحكم، والمحكمة قضت حضوريا للمستشكل وغيابيا للمستشكل ضده ............... بإيقاف تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالغلق. فطعن الطاعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض...الخ.