⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1192 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ العقاب بمقتضى المادة 145 من قانون العقوبات
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم انطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أنها إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، فهذه الجريمة وحدها هي التي تعفى منها الزوجة، ومن ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة فإذا كانت جريمة إحراز الزوجة مخدراً متوافرة، فإن إدانتها في هذه الجريمة تكون تطبيقاً صحيحاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوماً لسماعهم. وإذن فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذي حضر وتلت أقوال الشاهد الغائب وكذلك سمعت شاهد النفي الذي أعلنه المتهم واكتفى المدافع عنه بذلك وترافع في الدعوى دون أن يتمسك بسماع شهود آخرين، ثم لما استأنف المتهم الحكم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمواد 1 و2 و35 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمان، كما استأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته من التهمة المسندة إليه وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.