الطعن رقم 1190 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام أنه قد قطع باعتداء المتهم على المجني عليه بآلة قاطعة بنية قتله وما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصا سائغاً له أصله في أقوال الشهود وسنده في تقرير الطبيب الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بسيون مديرية الغربية قتل............... عمدا بأن طعنه بآلة صلبة قاطعة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني............... على سبيل التعويض مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.